Loader
منذ سنتين

حكم تجاوز الميقات إذا ذهب إلى مكة سياحة وليس للعمرة


الفتوى رقم(2987) من المرسل السابق، يقول: ماذا تقولون في شخص يقول: يجوز أن يخرج من الكويت متجهاً إلى مكة المكرمة، ويتعدى الميقات من دون أن يحرم بنية أنه ذاهبٌ إلى مكة للسياحة وليس للعمرة؟

الجواب:

 إذا مرّ على الميقات وهو لا يريد حجاً ولا عمرة، ولكنه يريد مكة؛ فليس عليه الإحرام؛ لأن الرسول ﷺ لما حدد المواقيت قال: « هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة »، فمفهوم قوله ﷺ: « ممن أراد الحج أو العمرة » مفهومه:أنه إذا لم يرد حجاً ولا عمرة، فليس عليه إحرامٌ إذا مرّ بهذه المواقيت. وبالله التوفيق.