Loader
منذ سنتين

إذا كانت المرأة محرمة بالحج، فهل تغطي وجهها إذا كان السائق أجنبياً؟


الفتوى رقم (3048) من المرسلة السابقة، تقول: إذا خرجت المرأة محرمة بالحج أو العمرة، ومعها محرم يرافقها؛ ولكن السائق يكون أجنبياً، فهل يجب عليها تغطية وجهها وكفيها، وهل يجوز لها أن تغطي نصف وجهها باللثام؟

الجواب:

 يجب عليها أن تستر وجهها، ويديها، وقدميها، وسائر جسمها عن غير محارمها.

وإذا كانت في غير الإحرام بالعمرة أو الحج، فلا مانع من أن تلبس البرقع أو النقاب؛ من أجل أن تظهر عيناً واحدةً، أو تظهر العينين لرؤية الطريق. أما إذا أحرمت بعمرةٍ أو حجٍ، فإنه لا يجوز لها أن تلبس ذلك؛ لأن الرسول ﷺ نهى المحرمة عن لبسه.

وتكشف وجهها إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب ويرونها؛ سواءٌ كان السائق الذي معهم في السيارة، أو كانت في الحرم، فإذا رأت الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها. وبالله التوفيق.