الواجب على المرأة المطلقة طلقة واحدة
- الطلاق
- 2021-12-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2590) من المرسل س. د، من وادي الدواسر، يقول: ماذا يجب على المرأة المسلمة عندما يطلقها زوجها طلقة واحدة وهي في بيتها، هل تخرج من البيت كما تفعل النساء اليوم؟ أم تبقى فيه؟ وإذا أراد مراجعتها فهل يدفع لها مهراً جديداً؟
الجواب:
إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول بها طلقةٍ واحدة، فهذا طلاقٌ رجعي، ومن المعلوم أن الرجعية زوجةٌ من وجه، وليست زوجةً من وجهٍ آخر، فهي تبقى في بيته، ولها النفقة، والكسوة، والسكنى، وإذا أراد مراجعتها فله ذلك، يشهد اثنين على رجعتها، وتعود إليه كما كانت سابقاً قبل الطلاق، إلا أن هذه الطلقة تحسب عليه، والفترة التي يراجع فيها زوجته هي العدة، فإذا كانت في العدة جاز له أن يراجعها بدون عقدٍ وبدون مهرٍ، وبدون رضاها، أو رضا أوليائها. وهي تخرج من العدة بعد ثلاثة أشهر إذا كانت صغيرةً لم تحض، أو كانت آيسةً من الحيض.
وإذا كانت من ذوات الأقراء فإنها تخرج من العدة إذا حاضت ثلاث مرات، وإذا كانت حاملاً فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل. فإذا حصلت المراجعة بعد الانتهاء من العدة، فهذه المراجعة ليست بصحيحة، ولكن له الرجوع عليها بعقدٍ جديد ومهرٍ جديد، وبرضاها، فإذا رضيت جاز العقد عليها وأمهرها مهراً كأنها زوجةٌ أجنبيةٌ عنه. وبالله التوفيق.