Loader
منذ سنتين

هل يجزئ صيام داود عن صوم يومي الإثنين والخميس من كلّ أسبوع، والأيام البيض من كلّ شهر وما الحكم إذا صادف هذا الصيام يوم الجمعة؟


الفتوى رقم (9193) من المرسل ع. م. ر، يقول: لصيام داود -عليه السلام- كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ما الحكم إذا صادف هذا الصيام يوم الجمعة، هل يصام منفرداً؟ وهل يجزئ هذا الصوم عن صوم يومي الإثنين والخميس من كلّ أسبوع، والأيام البيض من كلّ شهر؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة قاعدة التفاضل بين الأمكنة، وبين الأزمنة، وبين الأشخاص، وبين الأقوال، وبين الأعمال، وبين المقاصد إلى غير ذلك من وجوه التفاضل.

        وهذه المسألة المسؤول عنها هي من هذه القاعدة، فإذا نظرنا إلى صيام التطوع وجدنا أنه مشروعٌ للشخص أن يصوم ثلاثة أيام من كلّ شهر وتكون كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها. وإذا نظرنا إلى جانب آخر وهو مشروعة صيام الإثنين والخميس؛ لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله -جلّ وعلا-، فصيام ثلاثة الأيام فيه فضل، وصيام الإثنين والخميس فيه فضل؛ ولكن أفضل منهما أن يصوم الشخص يوماً ويفطر يوماً؛ لتقرير الرسول ﷺ لذلك، وعندما يأخذ الشخص بهذا النوع من الصيام، ويصادف صومه يوم الجمعة فإنه يصوم؛ لأن صيام الجمعة المنهي عنه هو أن يفرده؛ لكن إذا كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وصادف يوم الجمعة الذي يُصام فإنه يصوم.

        أما بالنظر إلى كون الإثنين والخميس أو ثلاثة الأيام أفضل، فهذا مردودٌ بقول الرسول ﷺ: « أفضل الصيام صيام داود ». وبالله التوفيق.