Loader
منذ سنتين

من أين يحرم من يسكن من غير أهل هذه البلاد في الأماكن التي تجاور مكة المكرمة وضواحيها؟


الفتوى رقم (10670) من المرسل أ. خ، يمني مقيم بالمملكة يقول: هل يجوز من يسكن من غير أهل هذه البلاد في الأماكن التي تجاور مكة المكرمة وضواحيها وأراد الحج والعمرة أن يُحرم من مكانه الذي هو فيه؟

الجواب:

        الرسول ﷺ وقّت المواقيت وقال: « هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ».

        فأنت إذا كنت في منزلٍ بين الميقات وبين مكة فإنك تحرم من مكانك؛ أما إذا كنت في مكة -سواءٌ كنت غريباً أو من أهلها وأردت أن تحرم للعمرة- فإنك تخرج للحل من أي جهةٍ كانت وتحرم بالعمرة؛ أما الحجّ فإنك تحرم من مكة إذا أنشأته منها؛ سواءٌ كنت من أهلها أو من غير أهلها. وبالله التوفيق.