حكم مشاركة الأخ الذي لا يخرج زكاة ماله، وهل من نصيحة له؟
- الزكاة
- 2022-01-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9670) من المرسل أ. س،يقول: أنا وأخي نريد أن نفتح محلاً تجارياً؛ولكن أخي -هداه الله- لم يخرج زكاة ماله، فهل عليّ أن أدخل معه في فتح المحل؟ وهل من نصيحة تقدمونها له؟
الجواب:
الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا يحل للشخص أن يجحد وجوبها، وإذا جحد وجوبها فهو كافر، ولا يحل له -أيضاً- أن يمنعها وهو معترف بها ولكنه قد يمتنع عن صرفها في مصارفها الشرعية، فلا يجوز له أن يفعل ذلك: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)}[1]؛ يعني: الناس الذين عندهم أموال ولا يخرجون زكاتها فهذا لا شك أن هذا مخالف لأوامر الله ومرتكبٌ لما نهى الله -جل وعلا- عنه، وبناءً على ذلك فإذا كان مستمراً على منع الزكاة فلا يجوز لك أن تشاركه أن تشتغل معه؛ لأن هذا متهاونٌ في أوامر الله، وقد يتهاون في تعامله -أيضاً- في الأمور الأخرى من الناحية الربوية، أو من ناحية الغش أو غير ذلك. وبالله التوفيق.