Loader
منذ 3 سنوات

حكم من مات وعليه صيام أيام من رمضان لا يعرف عددها


  • الصيام
  • 2021-09-01
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1088) من المرسلة ح.أ. ص، بغداد، تقول: ولدي الأكبر استشهد في جبهة القتال في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك الماضي، وكان خلال شهر رمضان في ميدان القِتال، وهو مؤمنٌ ومتدين يصوم في كلِ سنةٍ، إلا أنه أفطر بعض الأيام، ولكني لا أعرف عددها لعدم تمكنه من إكمالها، فهل يجوز لي، أو لأبيه، أو أحد إخوته أن يصوم عنه أم أدفع مبلغاً من المالِ إلى الفقراء؟

الجواب:

إذا كان فطره هذه الأيام كان لعذرٍ شرعي، ولم يتمكن من قضائها، فإنها تسقط عنه، وإذا كان تمكن من قضائها، ولكنه لم يقضها، فإنه يُطعم عن كل يومٍ مسكيناً، وهو نصف صاعٍ من البر أو التمر، أو قوت البلد مثل الرز، وهذا الإطعام عن كل يوم على حسب عدد الأيام التي أفطرها، وبالله التوفيق.