حكم تفريط الأم في علاج ابنتها
- تربية الأبناء والتعامل معهم
- 2021-12-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4767) من المرسلة ف. س. ح من وادي فاطمة، تقول: إحدى بناتي تعرضت لها عقرب ولدغتها وكان في إمكاني أن أنقذ ابنتي من ذلك؛ لكني لم أفعل، بل ذهبت بالبنت إلى أمي أي إلى جدتها وأنقذتها، وذهبنا بها إلى المستشفى لكن البنت توفيت في المستشفى، وبدأت أشعر بالألم وأني قد أخطأت وقصرت، هل عليّ كفارة؟ وقد فعلت أشياء أريد أن أفارق الحياة بسبب ذلك الحادث الذي فرطت فيه ؟
الجواب:
إذا كان إهمالها لها مع قدرتها على إنقاذها، إذا كان إهمالها لها صار سبباً في وفاتها، تكون عليها الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وكذلك الدية على عاقلة هذه المرأة، وعليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تستغفره.
أما إذا لم يكن تركها لها سبباً في وفاتها فإنه ليس عليها شيء. وبالله التوفيق.
المذيع: في محاولتها لأذية نفسها أو قتل نفسها لأنها فرطت، هل من كلمة شيخ عبد الله؟
الشيخ: الشخص عندما يقع في أمر من الأمور المكروهة لا ينبغي أن يتضايق من وقوع هذا الأمر منه، كما وقعت هذه المرأة في هذا الأمر الذي ذكرته، فلا ينبغي أن تتضايق وتعمل الأسباب التي من أجلها أنها تفارق هذه الحياة يعني تعمل الأسباب لقتل نفسها، هذا لا يجوز لها، فالله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه، فما على العبد إلا أن يصدق التوبة فيما بينه وبين الله جل وعلا. وبالله التوفيق.