Loader
منذ 3 سنوات

القادم من خارج المملكة بالطائرة إلى جدة مريداً للعمرة،من أين يحرم؟


الفتوى رقم (5204) من المرسل السابق، يقول: أريد العمرة وأنا قادمٌ من خارج المملكة بالطائرة إلى جدة، فهل يجب علي أن أحرم وأنا في الجو قبل وصولي الميقات، أو أحرم حين وصولي جدة، أرجو توضيح ذلك؟

الجواب:

        الشخص إن جاء إلى مكة عن طريق البر، أو عن طريق البحر، أو عن طريق الجو، فإذا كان عن طريق البر فعندما يمر بميقات بلده، أو بمحاذاة ميقات بلده، وهكذا من جاء عن طريق البحر والجو إذا حاذا ميقات بلده فإنه ينوي الدخول في العمرة إذا كان معتمراً أو الحج إذا كان حاجاً, فكونه يحرم من الجو أو من البحر فهذا ليس فيه بأسٌ، أما الإحرام من جدة فلا يجوز إلا لمن كان موجوداً في جدة من أهلها؛ لأن الرسول ﷺ حينما حدد المواقيت قال: « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ».. الحديث. فجدة ميقاتٌ لأهل جدة، وأما من قدم إليها فعلى حسب الميقات الذي يمر به.

        وقد ظهرت ظاهرة أن جدة تكون ميقاتاً، وهذا ليس بصحيح إلا على الوجه الذي ذكرته لكم وهي أنها ميقاتٌ لأهلها.

        لكن فيه ملاحظة من ناحية أن الشخص قد يقدم إلى جدة لا يريد حجاً ولا عمرة ويبقى مثلاً في جدة، ثم بعد ذلك يخطر بباله أنه يريد أنه يعتمر إذا كان في وقت عمرة أو يحج إذا كان في وقت حجٍ, يعني أنه أنشأ نية العمرة من جدة أو أنشأ نية الحج من جدة، ومن كان كذلك فإنه داخلٌ في عموم قوله ﷺ في الحديث: « ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ » فهذا يكون ميقاته جدة؛ لأنه أنشأ العمرة أو الحج من جدة، أما من أنشأ العمرة أو الحج من المواقيت أو من خارج المواقيت، فإنه لا يحرم من جدة وإنما يحرم من ميقات بلده، أو إذا حاذى ميقات بلده. وبالله التوفيق.