إذا حلف رجل بالطلاق ألا يزوج ابنته من شخص، ثم وافق على زواجها منه، هل يقع الطلاق؟
- الأيمان والنذور
- 2021-12-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3274) من المرسل م. م. م، من السودان، يقول: شخصٌ تقدم لابنة خالي، فأبدى خالي موافقته دون استشارة ابنته، وبعد سماع البنت للخبر، أعلنت رفضها لاختيار والدها، فغضب والدها من مخالفتها إياه ورفضها للخاطب، وعلم والدها من أحد إخوانه أنها وأمها ترغبان في زواجي منها، وأثار أخوه غضبه على الجميع؛ مما اضطره أن يحلف بالطلاق أن يزوجها مني، والحال أني لم أتقدم لخطبتها، وبعد مضي أربع سنوات تقدّمت لخطبتها فوافق والدها، وعلق الزواج بأن أقدم فتوى تصادق على صحة زواجي، وعدم وقوعه في الطلاق، فأرجو أن تتفضلوا بافتائي في هذه المسألة، لعلني أتقدم بها إلى عمي.
الجواب:
هذه المسألة ليست من اختصاص السائل، وإنما من اختصاص والد البنت، وأنه هو الذي صدر منه الطلاق، فلا يعرف قصده من هذا الطلاق، هل يريد أنه لو حصل الزواج وقع طلاق؟ أو أنه يريد بذلك اليمين منع هذا الرجل من زواج ابنته، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية: إن الطلاق الذي صدر منه لا يدرى هل صدر منه طلقة واحدة، أو طلقتان، أو ثلاث طلقات؟
ومن جهة ثالثة: لا يدرى هل هذا الطلاق الذي صدر منه سبقه طلاق مثله، أو لم يسبقه شيء؟
وبناء على هذه الأمور الثلاثة، فإن الأمر يحتاج إلى مراجعة محكمة الأحوال الشخصية في بلد والد البنت، فيعرض الموضوع كما هو، ويدلي القاضي الشرعي بما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.