منذ سنتين
طلبت من رجل أن يصرف لي مائة ريال، فأعطاني ستين وقال: الباقي تعال خذه بعد قليل
- البيوع والإجارة
- 2022-03-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11566) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: طلبت من رجل أن يصرف لي مائة ريال، فأعطاني ستين ريالاً، وقال لي: الباقي تعال خذه بعد قليل، فما الحكم؟
الجواب:
لا يجوز التفرق إلا بالقبض. وبإمكانك أنك تمسك المائة معك وترجع إليه بعد قليل وتعطيه وتأخذ ما بقي؛ لأن الرسول ﷺ منع التفرق إلا بالتقابض[1] وبالله التوفيق.