Loader
منذ سنتين

طلبت من رجل أن يصرف لي مائة ريال، فأعطاني ستين وقال: الباقي تعال خذه بعد قليل


الفتوى رقم (11566) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: طلبت من رجل أن يصرف لي مائة ريال، فأعطاني ستين ريالاً، وقال لي: الباقي تعال خذه بعد قليل، فما الحكم؟

الجواب:

          لا يجوز التفرق إلا بالقبض. وبإمكانك أنك تمسك المائة معك وترجع إليه بعد قليل وتعطيه وتأخذ ما بقي؛ لأن الرسول ﷺ منع التفرق إلا بالتقابض[1] وبالله التوفيق.



[1] أخرجه ابن حبان في صحيحه(11/361)، رقم(4985).