منذ سنتين
حكم تصدق الإمام على رجلٍ جاء متأخراً لم يدرك الجماعة
- العموم
- 2022-05-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8600) من المرسل ع. م. ح، من ضباء يقول: إذا جاء أحد المصلين في جماعة المسجد، وقد انتهت الصلاة ولم يقم أحد من الجماعة الذين قد صلوا مع الإمام بالتصدق على الذي جاء متأخراً، هل يجوز للإمام أن يصلي مع هذا الرجل أم لا؟
الجواب:
الرسول ﷺ بالنسبة لما يصدر عنه من تشريع الأصل فيه العموم، ولا يُخصص هذا العموم إلا من قبل الشارع، فيأتي تخصيصٌ في القرآن ويأتي تخصيصٌ في السنة والتخصيص قد يكون من جهة الله وقد يكون من جهة الرسول ﷺ.
وهذه المسألة المسؤول عنها هي من المسائل العامة؛ لأن الرسول ﷺ قال: « من يتصدق على هذا؟»، وهذا توجيهٌ للمسلمين الموجودين في المسجد، وبناءً على ذلك فإذا تصدق الإمام أو تصدق أحد المأمومين فالأمر في هذا واسعٌ، وبالله التوفيق.