Loader
منذ سنتين

حكم ترك شوط من أشواط طواف الوداع لعذر


الفتوى رقم (463) من المرسل ص.ع.د من ينبع البحر، يقول: حججنا جماعة وأتممنا حجنا؛ إلا أنه في نهاية الشوط السادس من طواف الوداع أغمي على زوجتي، فسقطت على الأرض، فنقلتها أنا وأخوها خارج الحرم، وقمنا بسقيها ورشها بالماء حتى عوفيت، ولم نتمكن من إتمام الشوط السابع، فهل علينا شيء علماً بأن حجنا إفراد؟

الجواب:

طواف الوداع واجب من واجبات الحج، والأصل في ذلك أن الرسول أمر الناس في حجة الوداع أن يطوّفوا بالبيت؛ أي: أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف.

والطواف يتكون من سبعة أشواط، الشوط يبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود، فإذا دار على الكعبة حتى وصل المكان الذي بدأ منه مقابلاً للركن الذي فيه الحجر الأسود يكون قد انتهى الشوط الأول، ولو أنه ترك من شوط من الأشواط السبعة مقدار ذراع مثلاً؛ فإن شوطه هذا لا يصح، فكيف إذا ترك شوطاً كاملاً من الأشواط السبعة؟

وعلى هذا الأساس فالطواف الذي صدر منهم ليس صحيحاً، وعلى كلّ واحد منهم أن يذبح فدية تجزيء أضحية، وتوزع على فقراء الحرم. فإن لم يستطع ذلك فإنه يصوم عشرة أيام، والأصل في ذلك أن ابن عباس  م قال: « من ترك نسكاً فعليه دم »، وهذا ثابت عن ابن عباس، وله حكم الرفع إلى الرسول ، وكونه له حكم الرفع إلى الرسول ؛ لأن هذا من الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها.

ومن القواعد المقررة في علوم الحديث أن الصحابي إذا قال قولاً لا مجال للرأي فيه فحينها يكون حكمه الرفع إلى الرسول، ومعنى أنه لا مجال للاجتهاد أو للرأي فيه أن الشريعة منقسمة إلى قسمين:

القسم الأول: ما للاجتهاد فيه مجال، وهذا يقال عنه: الأصل فيه الجواز، فما كان الأصل فيه الجواز فهذا للاجتهاد فيه مجال.

وأما القسم الثاني: وهو ما لا مجال للاجتهاد فيه، فهذا يعبرون عنه بأن الأصل فيه المنع، ويعبرون بتعبير آخر ويقولون: الأصل فيه التوقيف، فما كان الأصل فيه التوقيف، وقاله الصحابي؛ فهذا له حكم الرفع. وما كان الأصل فيه الجواز وللصحابي فيه رأي هذا يقال: إنه اجتهاد، وحكمه حكم الموقوف على الصحابي، ولا يأخذ حكم الرفع. وقد يكون من جهة أخرى أنه رأي محض للصحابي وليس حديثاً موقوفاً عليه. وبالله التوفيق.