Loader
منذ سنتين

قضينا اليومين الأوليين من أيام التشريق في منى، وخرجنا بنية العودة لقضاء طواف الإفاضة للوالدة، وبعد الطواف لم تتمكن من العودة إلى منى والمبيت إلى اليوم الثالث عشر، فقضينا ليلتنا في المسجد الحرام


الفتوى رقم (9259) من المرسل م. ح، مصري مقيم بالمملكة، يقول: قضينا اليوم الأول والثاني من أيام التشريق في منى، وخرجنا بعد صلاة العصر بنية العودة إليها لقضاء طواف الإفاضة للوالدة، وبعد الطواف بعد العصر لم تتمكن الوالدة من العودة إلى منى والمبيت إلى اليوم الثالث عشر، فقضينا ليلتنا الثالثة في المسجد الحرام، فهل علينا شيء؟

الجواب:

        إذا نزل الشخص بعد رمي الجمار في اليوم الثاني عشر في الوقت الذي يشرع فيه الرمي له، وكان في نيته أن يرجع إلى منى ليبيت الليلة الثالثة عشرة ويرمي بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ونوى عدم الرجوع؛ يعني: قطع النية الأولى بنيةٍ ثانية قبل غروب الشمس؛ فإنه يبقى في مكة ويسقط عنه المبيت، ويسقط عنه الرمي في اليوم الثالث عشر.

        أما إذا نوى البقاء في مكة بعد الغروب أو بعد العشاء، فإن الرمي لا يسقط عنه، والمبيت لا يسقط عنه.

        وبالنظر لهذه الصورة المسؤول عنها إذا كانت هذه المرأة رجعت إلى منى في اليوم الثالث عشر ورمت الجمار بنفسها، أو من ينوب عنها إذا كانت عاجزة فعليها إطعام مسكينٍ عن ترك المبيت في الليلة الثالثة عشرة. وإذا كانت ناوية فعليها هذا الشيء، وإذا لم ترجع وقطعت النية بعد غروب الشمس فعليها كفارة عن الليلة كيلو ونصف، وعليها فديةٌ عن ترك رمي الجمار في اليوم الثالث عشر، وولدها حكمه حكمها. وبالله التوفيق.