يعمل في صيدلية وأثناء البيع لا يراعي فرق الهللات في البيع؟
- البيوع والإجارة
- 2022-02-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10781) من المرسل هـ. أ. ع، مقيم في المملكة ويعمل صيدلياً، يقول: أثناء بيع الأدوية نحذف من الهللات ما دون النص، ونجبر ما فوقها؛ أي: نصف ريال نجبره، ما حكم ذلك علماً بأننا لو حذفنا كل الهللات نقصت علينا العهدة وعلى زملائنا ولا يوافق صاحب المحل بهذا؟
الجواب:
هذا السؤال له طرفان:
الطرف الأول: الذي يدفع ثمن السلعة.
والطرف الثاني: هو الذي يملك السلعة.
فأما بالنظر إلى من يدفع النقود إذا بقي له شيءٌ من الهللات فلا بد من إخباره، وإذا سمح بها فهذا من الحق الذي يملك السماح عنه، وإذا سمح بها فإنها تكون لصاحب المحل ولا تكون للصيدلي الذي هو أجير في هذا المحل.
أما بالنظر للطرف الآخر وهو صاحب السلعة فإذا بقي له هللاتٌ في ذمة المُشتري. والصيدلي يتسامح عن هذه الهللات فإنه لا يملك الإذن في ذلك إلا بتفويضٍ من صاحب المحل، فإذا فوض صاحب المحل الصيدلي في حدودٍ معينة بالنظر للهللات التي يُتسامح عنها، وتسامح عنها الصيدلي فتسامح عنها بناءً على أنه نائب عن صاحب المحل؛ يعني: ينقل إذن صاحب المحل في السماح بهذه الهللات.
أما إذا كان يعفو ويتسامح عنها من قِبل نفسه فإنه لا يملك ذلك، وعليه أن يعيد جميع الهللات التي تسامح عنها بغير إذن صاحب المحل إلى صاحب المحل، أو أنه يخبره بجميع ما حصل التسامح عنه، فإذا أذن له صاحب المحل وأسقطها عنه فهذا راجعٌ إليه، وإن طالبه بها فإنه يسلمها له. وبالله التوفيق.