Loader
منذ 3 سنوات

حكم من نذر ذبح عجل ولم يوف بنذره لعدم استطاعته


الفتوى رقم (1391) من المرسل السابق، يقول: نذرتُ قبل ثلاث سنوات أن أذبح عِجلاً بمبلغ مائة جنيه سوداني؛ ولكن لم أُنفذ هذا النذر، واليوم أريد تنفيذه، فهل يُمكن أن أتصدق بهذا المبلغ؟ علماً بأن الماشية أصبحت غالية جداً.

الجواب:

        إذا كان هذا النذر الذي نذرته لله -جلّ وعلا- فهو نذر طاعة، وقد جاء في الحديث:« من نذر أن يُطيع الله فَليُطعه »، ولا شك أن النذر عبادة من العبادات وحقُ من حقوق الله -جلّ وعلا-، ولهذا مدح الله الموفين به بقوله -تعالى-:"يُوفُونَ بِالنَّذْرِ"[1]؛ وأما من جهة الوفاء به أنت حددت أن تشتري عجلاً بمائة جنيه، وأخرت الشراء لمدة ثلاث سنوات، وزادت القيمة فأنت السبب في التأخير؛ لأنه لو كان التأخير بسبب قهري فإنك لا تتحمّل تبُعته؛ ولكن التأخير نشأ بسببٍ اختياري، فعليك أن تشتري العجل الذي نذرته، وتزيد هذا المبلغ ما يحتاج إليه. وأما دفع المبلغ -فقط-فإنه لا يكفي؛ لأنك استخدمته حين النذر استخدمته وسيلة ً لتشتري بهِ العجل، ولا ينبغي أن تنقلب الوسيلة إلى غاية، فالغاية موجودة الآن فأنت تشتري العجل وتذبحه وتوزّعه على الجهة التي حددتها. وإذا كان نذرك مُطلقاً فإنك توزعه على الفقراء. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (7) من سورة الإنسان.