Loader
منذ سنتين

حكم الذهاب إلى العمرة والحج دون إخبار الكفيل خوفًا أن يرفض


الفتوى رقم (8159) من المرسل السابق، يقول: لي صديق يعمل في المملكة في إحدى المؤسسات، وقد ذهب ليقوم بعمرة دون علم صاحب العمل، وهو ينوي الحج بنفس الطريقة دون علم صاحب العمل؛ خوفاً من أن يرفض الكفيل أن يذهب، فما حكم العمرة والحج؟

الجواب:

        إذا كان هذا الشخص قد ذهب في وقت ليس للكفيل فيه حق فليس عليه شيءٌ مطلَقاً، وإذا كان فيه حقٌّ للكفيل فإنه يستأذنه؛ لأنه سيتغيب في وقتٍ يجب وجوده فيه عند الكفيل، كما أنه سيستلم راتب هذه المدة التي غابها، فواجب عليه أن يستأذن، لكنه حين لم يستأذنه وحجَّ أو اعتمر فإن حجه صحيح، لكنه لا يستحق الأجرة بمقدار المدة التي غابها عن الدوام الذي يجب حضوره فيه عند الكفيل، إلا إذا أخبره وسامحه عمّا مضى فليس عليه في ذلك بأس، ومما يحسن التنبيه إليه أن الكفيل ليس له أن يمنعَ مكفوله عن العمرةِ إذا كانت فرضاً، ولا عن الحج إذا كان فرضاً، أما إذا كان تطوعاً فهذا راجعٌ إليه؛ إما يأذن له أو لا يأذن، وبالله التوفيق.