Loader
منذ 3 سنوات

حكم بيع الأقمشة حول قبور الأولياء والاعتقاد فيها


الفتوى رقم (1206) من المرسل السابق، يقول: يوجد حول هذه المقابر أناس يبيعون قطعاً من القماش، مقطعة على شكل مناديل، ويعتقد بعض الناس في هذه القطع أنها تدفع عنهم البلاء، وتحرسهم، فما حكم عملهم هذا؟

الجواب:

 لا يجوز بيع هذه الأشياء عند هذه القبور، وهذا الاعتقاد الذي ذُكر داخلٌ في جواب السؤال الذي قبله من جهة  شركٌ، فيبين لمن يزاول هذا العمل، ولمن يعتقد هذا، يبين له الحكم، فإن قبل، فالحمد لله، وإن لم يقبل، فإنه يكون مشركاً كافراً يستتاب، فإن تاب وإلا قتل؛ لأنه لا يجلب النفع والضر إلا الله جل علا. وبالله التوفيق.