Loader
منذ سنتين

عزمني قريب وحلفت ألاّ يولم ولكنه أولم، فهل عليّ إطعام عشرة مساكين؟


الفتوى رقم (9726) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: عزمني قريب لي وحلفت عليه ألاّ يولم لي ولكنه أولم، فهل عليّ إطعام عشرة مساكين؟ وإذا كان الإطعام واجباً ، فماذا يساوي في عرفنا حالياً ؟

الجواب:

        هذا اليمين الذي حلفته حصل فيه حنث، وبناءً على ذلك فإنه تجب عليك الكفارة وإطعام عشرة مساكين؛ يعني: مقدار كيلو ونصف عن كل مسكين؛ يعني: خمسة عشر كيلو تطعمها عشرة مساكين، ولا تخرج نقودا بدلاً عنها. وبالله التوفيق.