لبس الخف وهو مقيم ثم مسح مرة واحدة وهو مقيم ثم سافر، هل يأخذ حكم المقيم أم المسافر في مدة المسح؟
- الطهارة
- 2022-03-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11979) من المرسل السابق، يقول: لبس الرجل الخف وهو مقيم ثم مسح مرة واحدة وهو مقيم ثم سافر، هل يأخذ حكم المقيم أم المسافر في مدة المسح؟
الجواب:
هذه المسألة يحصل فيها بعض الأخطاء، وأنا أنبه عليها:
من هذه الأخطاء أن الشخص عندما يريد أن يلبس الخفين يبدأ في الوضوء ويغسل رجله اليمنى ثم يلبس الخف قبل غسله الرجل اليسرى وهذا لا يجوز. فلا يجوز له أن يلبس الخف في الرجل اليمنى حتى ينتهي من غسل الرجل اليسرى.
ومن الأخطاء أن بعض الأشخاص يعتبر المدة من المسح، وهذا ليس بصحيح، فالمدة تبدأ من الحدث.
كذلك الشخص عندما يلبس وهو مقيم ثم يُحدث ثم يتوضأ ثم يمسح ثم يسافر فيمسح مسح مسافر وهذا لا يجوز له؛ لأنه أحدث وهو مقيم فلا يجوز له أن يمسح إلا مسح مقيم فقط.
أما لو لبس الخفين ولم يمسح؛ يعني: على وضوئه وسافر ولم يحدث فإنه يمسح مسح مسافر؛ لأن المدة لا تبدأ من اللبس ولا تبدأ من المسح؛ وإنما تبدأ من الحدث. وبالله التوفيق.