منذ سنتين
إذا أسلم شخص وأراد تغيير اسمه على اسم من أسلم على يده
- فتاوى
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2847) من المرسلة السابقة، تقول: إذا أسلم الكافر وأراد أد يغيّر اسمه باسم صاحب المنزل الذي أسلم على يده، فهل في ذلك شيء؟
الجواب:
إذا أسلم وأراد أن يغيّر اسمه باسمٍ من الأسماء المشروعة، فليس في ذلك شيء؛ يعني: يغيّره بمحمد، أو عبد الله، أو أحمد، أو صالح، أو ما إلى ذلك فليس في ذلك شيء.