Loader
منذ سنتين

حكم طلاق الغضبان


  • الطلاق
  • 2021-12-24
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4685) من المرسل ب. د. ع. ع، من السودان، يقول: إذا طلق الرجل زوجته في حالة غضب شديد، هل يقع هذا الطلاق؟ وإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة هل تبين منه بينونة كبرى؟

الجواب:

        الطلاق سببٌ من أسباب الفرقة بين الزوجين، وتختلف كميته وتختلف أسبابه المثيرة له، وتختلف حال الرجل حينما يتلفظ الطلاق، وتختلف حال المرأة حينما يقع عليها الطلاق.

        والشيء الذي يحتاج إلى تنبيه في هذا المقام هو: أن الطلاق ليس من الأمور التي يستند عليها في حل المشاكل بين الزوجين، فقد تتوطد العلاقة بين الزوجين فترةً طويلةً ويرزقان أولاداً ثم يأتي الشيطان ويتدخل بينهما ويثير غضب أحدهما على الآخر وبعد ذلك يصدر الطلاق من الزوج، قد يكون الطلاق بالثلاث، وقد يكون آخر طلقةٍ فينبغي على الرجل أن يسلك هذا المسلك وهو الطلاق إلا إذا لم يجد منه بداً؛ بمعنى: أنه يريد أن يتخذ حلاً للفرقة بينه وبين زوجته فرقة مؤبدة.

        أما بالنظر لهذه المسألة التي سأل عنها السائل ففي إمكانه أن يراجع محكمة بلده مع ولي أمر المرأة ومع المرأة إذا كانت حاضرةً وقت الطلاق وعالمةً بحال الزوج، وبعد عرضهما على القاضي يخبرهما بما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.