حكم مصافحة الرجل لنساء من أقاربه لسن محارم له
- لاعبرة بالعرف المخالف للشرع
- 2022-02-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10661) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: زوجي يصافح نساء من أقاربه ومعارفه لسن محارم له، وهو يعلم بحرمة ذلك؛ ذلك كونه متعوداً بحيث يقبل كل شيء منهنّ من المصافحة. وأنا أغار على زوجي وعلى محارم الله عندما تنتهك، علماً أن ذلك من عادات وتقاليد بلده في اليمن، وأنا أريد اغتنام الفرصة حيث أرغب في أن أخبر زوجي بالحكم الشرعي أحسن الله إليكم؟
الجواب:
من القواعد المقررة في هذه الشريعة أن العادة محكّمة، وأن العرف أصلٌ؛ لكن في مجال التطبيق إذا كان كلٌ من العرف أو العادة يخالف دليلاً من القرآن من الكتاب من السنة يخالف الإجماع والقياس الصحيح والقواعد العامة؛ بمعنى: إنهم يتعارفون على ترك واجبٍ، أو يتعارفون على فعل محرمٍ، أو يعتادون ذلك؛ فالعادة هنا ليس لها موضع.
وهذه المسألة هي من العوائد المخالفة للسنة؛ لأن الرسول ﷺ ما صافح امرأة لا تحل له؛ يعني: ما صافح امرأة ليست من محارمه، فهو يصافح محارمه فقط، ولهذا في بيعة النساء في مكة بايعهنّ كلاماً، وبايع الرجال مصافحةً.
وبناءً على ذلك فلا يجوز لزوجك مصافحة من ذكرتِ في السؤال. وبالله التوفيق.