Loader
منذ سنتين

حكم لبس الخاتم بالسبابة والوسطى


الفتوى رقم (6179) من المرسلة السابقة، تقول: عن أبي طالب رضي الله عنه قال: « نهاني رسول الله ﷺ أن ألبس خاتماً في هذه والتي تليها، وأشار إلى الوسطى والتي تليها »[1] رواه مسلم وفي رواية النسائي: « نهاني رسول الله عن الخاتم في السبابة والوسطى »[2]، هل يختص النهي بالنساء أو بالرجال والنساء؟

الجواب:

        من القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في الأحكام العموم للرجال والنساء، وتأتي أدلة موجهة إلى النساء من باب التغليب ويدخل فيه الرجال، وتأتي أدلة موجهة للرجال من باب التغليب ويدخل فيه النساء، وتأتي أدلة دالة على الاختصاص بالرجال فيكون مقصوراً عليهم، وتأتي أدلة خاصة بالنساء في أمور موجودة فتكون مقصورة عليهن. وبالله التوفيق.



[1] ينظر: ما أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب في النهي عن التختم في الوسطى(3/1659)، رقم(2095).

[2] ينظر: النسائي في سننه، كتاب الزينة، باب النهي عن الخاتم في السبابة(8/177)، رقم (5211).