حكم شراء الذهب وتأجيل قيمته
- البيوع والإجارة
- 2021-09-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1105) من ص. ع. ج -السعودية، يقول: هل يجوز أن يشتري الإنسان ذهباً ويؤجل قيمته، ويؤجل بعضه، أو يؤجل بعضه مع العلم أن الذهب الموجود بالسوق ليس خاماً مائة بالمائة، وإنما هو ما يسمى عيار واحد وعشرين، والخام يكون عياره أربعة وعشرين؟
الجواب:
دل الدليل الشرعي على أن الذهب إذا بيع بذهب اشترط فيه التماثل والتقابض، وإذا بِيع الذهب بفضة، أو ما يقوم مقام الفضة من الورق النقدي، فإنه يشترط فيه التقابض، والتماثل ليس بشرط.
يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه:« الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد »[1]، فقد اشتمل هذا الحديث على أمرين:
الأمر الأول: أن هذه الأمور إذا بيع كل واحدٍ منها بمثله، اشترط فيه التماثل والتقابض.
الأمر الثاني: وإذا بيع مثلاً الذهب بالفضة، اشتُرط فيه التقابض دون التماثل.
وبهذا يُعلم أن هذا الشخص الذي يبيع الذهب إلى أجلٍ، فإن بيعه ليس بصحيحٍ؛ لأنه إن كان بيعه الذهب بذهب، فقد اجتمع فيه ربا النسا الذي هو التأخير، وفيه عدم التقابض، وإذا كان متفاضلاً ففيه ربا الفضل وربا النسيئة، وعلى كل تقديرٍ، فإن هذا العقد ليس بصحيح، وبالله التوفيق.