Loader
منذ 3 سنوات

حكم من يسمح لبناته وزوجته لبس لباس العاريات


الفتوى رقم (987) من المرسل السابق، يقول: ما حكم من يسمح لزوجته، أو ابنته أن تكون من الكاسيات العاريات المائلات، وهو يدعي الإسلام، ويداوم على الصلاة؟

الجواب:

المرأة أمانة في عنق ولي أمرها، وهو مأمورٌ بتربيتها، وتوجيهها، والأخذ على يدها؛ لأن الله تعالى يقول:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا"[1]، فواجب على كل رجلٍ أن يقوم على أهل بيته من زوجاته وبناته، ومن عنده في البيت من النساء، أن يوجههم التوجيه السليم.

وأما بالنسبة لصلاته، وطاعاته، فإنها صحيحة، فإذا فرط في شيءٍ من الأمور التي تتعلق في تربية بناته، أو زوجاته، فإنه يكون آثماً، ولكن إثمه هذا لا علاقة له بالنسبة لصلاته، وصيامه، وحجه، وعباداته الأخرى، فعباداته صحيحةٌ، ولكنه يكون آثماً من الجانب الآخر، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (6) من سورة التحريم.