Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحلف بغير الله


الفتوى رقم (1095) من المرسل السابق، يقول: بعض أهلي يحلفون بغير الله، كالنبي، أو الكعبة أو حياة فلان، ونحو ذلك، وأنا أعرف أن هذا الكلام يُعد من الشرك، وأقول لهم: إن الحلف بغير الله شرك، ولكنهم لا يصدقونني، ويتهمونني بالجهل، فما هو الصحيح في ذلك؟

الجواب:

 الصحيح ما درجت عليه أنت من جهة أن الحلف لا يجوز إلا بذات الله، أو باسمٍ من أسمائه، أو بصفةٍ من صفاته، وأما ما يفعلونه من الحلف بغير الله، كالحلف بالكعبة، أو غير ذلك من المخلوقات، فهذا ليس عليه دليلٌ، بل الأدلة دالة على منعه، وبالله التوفيق.