Loader
منذ 3 سنوات

حكم المساهمة في الشركات التي لا تعطي أرباحاً محددة


الفتوى رقم (1218) من المرسل السابق، يقول: ما حكم المساهمة، أو إيداع الأموال في شركة لا تُعطي أرباحاً محدودة، بل هي خاضعة لحركة الأسواق، فقد يكون الربح كثيراً، وقد يكون قليلاً وقد لا يكون؟

الجواب:

هذا النوع من المعاملة نوعٌ من أنواع الشركة، ويُسمى: شركة المضاربة؛ لأن المال من جهة، والعمل من جهة أخرى، فإذا دخل الشخص مع هذه الشركة على أساس أنها إن ربحت يأخذ نصيبه من الربح كعشرة في المائة، أو عشرين في المائة، أو خمسين في المائة، وإذا لم تربح شيئاً، فإنه لا يأخذ شيئًا، وإذا خسرت، فإن الخسارة تكون على ماله، فليس في ذلك شيءٌ.

لكن مما يحسن التنبيه عليه هو: أنه ينبغي التنبه إلى معاملات هذه الشركة، فإذا كانت معاملاتها معاملات شرعية، يعني ليس فيها ربًا، يعني أن معاملاتها لا تجري على أمر ليس بمشروع، وقد تتدنى، ويكون في بعض معاملاتها ما يحتاج إلى رِشوة، فتدفع رشوة، فإذا كان هذه الشركة من هذا النوع، فحينئذ لا يجوز للشخص أن يدخل فيها، وإن قالت له إن المعاملات معاملات شرعية.

فالمقصود أنه يجب على الشخص أن يتقي الله، وأن ينظر في الكسب الذي يدخل عليه، ومن جهة حلِّه، ومن جهة حرمته، فإذا كان محرماً لا يُدخل نفسه في عقد الأسباب التي تجلب إليه كسباً مُحرًما، وإذا كانت المعاملة مباحة، فحينئذ يكون الكسب مباحاً. وبالله التوفيق.