ما المدة الكافية بين الأذان والإقامة
- الصلاة
- 2021-04-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12) من المرسل السابق، يقول: ما المدة الكافية بين الأذان والإقامة، هل هي عشر دقائق أم ربع ساعة؟
الجواب:
ليس هناك مدة محددة بين الأذان والإقامة، فإن أوقات الصلوات الخمس محددة؛ يعني كل وقت منها محدد من جهة البداية والنهاية.
والذي حدده جبريل بأمر الله -جل وعلا- حينما نزل على الرسول ﷺ وصلى به الصلوات الخمس في أول وقتها، صلى به الظهر في أول وقتها، والعصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والفجر في أول وقتها، ثم نزل مرة ثانية وصلى به الظهر في آخر وقتها، والعصر في آخر وقتها، وكذلك المغرب، وكذلك العشاء والفجر، وقال بعد ذلك: «الوقت بين هذين»[1].
ووقت الظهر يدخل من زوال الشمس، ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد إلى غروب الشمس.
ووقت العصر قسمان: وقت ضرورة، ووقت اختيار، فوقت الاختيار يمتد إلى اصفرار الشمس، ووقت الاضطرار من الاصفرار إلى الغروب، ولهذا يقول رسول الله ﷺ: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر »[2].
أما المغرب فيدخل وقته بغروب الشمس وينتهي بغيبوبة الشفق.
ثم يدخل وقت العشاء، ويمتد وقت الاختيار منه إلى منتصف الليل، ووقت الاضطرار من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر.
ووقت الفجر يدخل من طلوع الفجر الثاني، وهو الذي يطلع عرضا؛ يعني ممتداً عرضا من الجنوب إلى الشمال، وينتهي بطلوع الشمس.
فالمقصود من هذا كله: هو أن النبي ﷺ بيّن الأوقات من أولها إلى آخرها، بيّن أوقات الصلوات الخمس نقلا عن جبريل، وجبريل بينه للرسول ﷺ عن الله -جل وعلا-.
وبناء على هذا الكلام الذي سبق:
فمسألة أنه يقال يكون بين الأذان والإقامة خمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة هذا ينبغي أن يُتفق عليه بين الإمام والمؤذن وجماعة المسجد؛ لأن من المساجد ما يكون فيه جماعة كثيرون فيزدحم، قد يصلي فيه أربع جماعات، خمس جماعات، فهؤلاء يحرصون على أن يصلوا في أول الوقت، ولا ينبغي أن يحدد زمناً بين الأذان والإقامة، وقد يكون جماعة المسجد أهل عمل وقد يتأخرون عن المجيء.
المقصود أن هذا راجع إلى اتفاق أهل المسجد مع المؤذن ومع الإمام، أو يكون راجعاً أيضاً إلى تعويد الإمام لجماعته، أما نص شرعي يدل على التحديد بين الأذان والإقامة بأنه عشر دقائق أو خمس دقائق أو ربع ساعة، فهذا لا أعلم له أصلاً، وبالله التوفيق.
[2] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة (1/120)، رقم(579)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (1/424)، رقم(608).