Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحج من أرباح تجارة المواسم


الفتوى رقم (1728) من المرسلة السابقة، تقول: أعمل تاجرة مواسم، وتعود عليّ أرباح، وأريد أن أحج من هذه الأرباح، هل لي ذلك أو لا؟

الجواب:

 السائلة لم تذكر طبيعة التعامل الذي تتعامل به، وإنما ذكرت أمراً عاماً وهو أنها تاجرة مواسم؛ لكن إذا كان تعاملها تعاملاً شرعياً؛ فإن الأصل في الأرباح التي تنشأ عن هذا التعامل الشرعي مباحة وطيبة، ولا مانع من الحجّ وصرف نفقة الحجّ منها.

أما إذا كان التعامل محرماً، فالأرباح التي تجنيها هذه المرأة من هذا التعامل تكون محرمة، وبالتالي لا يجوز لها أن تحجّ من هذه الأرباح العائدة إليها من التعامل المحرم، وعليها أن تتحرّى في معاملتها ما يرضي الله -جل وعلا-.

وإذا كانت تيقنت من أن بعض المعاملات تسير فيها على الوجه المشروع وربحها حلال؛ وبعض المعاملات لا تسير فيها على الوجه المشروع وربحها حرام، وأرادت أن تحجّ من الربح الحلال؛ فليس في ذلك شيء؛ ولكنها لا تخلط المحرم بالمباح وتحجّ من الاثنين؛ عليها أن تصفّي نفقة الحجّ، لعلّ الله -سبحانه- أن يقبل حجّها، وعليها أن تصفّي المعاملات التي تتعامل بها؛ عليها أن تصفيها من الأمور التي لا ترضي الله -جل وعلا-؛ فإذا كان عندها شيء من المعاملات المحرمة ونشأ عنها أرباح؛ فعليها أن تتصدّق بها، وفي المستقبل لا تتعامل بالتعامل المحرم. وبالله التوفيق.