Loader
منذ 3 سنوات

خطب بنت لفترة، ولم يستطيع تجهيز نفسه، وفسخ الخطبة


الفتوى رقم (5837) من المرسل السابق، يقول: خطبت بنت الجيران رغبةً في الزواج منها؛ ولكن طالت مدة الخطبة لمدة سنة، ولم أتمكن من تجهيز نفسي ففسختها، هل عليّ إثم في هذا؟ وماذا أفعل؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة الأمور بمقاصدها، وهذا عام ٌللمقاصد التي تصدر من المكلف؛ سواء ٌكانت هذه المقاصد حسنة، أو كانت سيئة، فإذا كانت المقاصد حسنة وكان المقصود من الأمور المشروعة تحقق في ذلك الإخلاص والاتباع، وإذا كانت النية سيئة وكان المنوي غير مشروعٍ فهذا يكون باطلاً.

        وما ذكره السائل من كونه تقدم إلى خطبة بنت الجيران هذا أمرٌ من الأمور المقصودة من الناحية الشرعية وذلك في قوله ﷺ: « يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ». وهذا الشخص تقدم من أجل أن يحصّن فرجه فعمل بالأسباب ولكن لم يتحقق له المسبب وهو حصول الزواج، وعدل عن هذا القصد الذي حصل عنده بالنظر إلى وجود العجز منه من الناحية المالية، ووسع لهذه المرأة بحيث إنها تتزوج زوجاً غيره، فعمله هذا هو مأجور عليه من جهة البداية -يعني تقدمه للخطبة- وكذلك نيته في فكها. وبالله التوفيق.