حكم متابعة المسبوق للإمام في قراءة التشهد للركعة التي أدركها معه
- الصلاة
- 2021-06-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (693) من المرسل س.ا.س.ك من مالي، يقول: المسبوق إذا دخل في الصلاة الرباعية مع الإمام في الركعة الثانية، وبعد تكميل الركعة الثانية جلس الإمام للتشهد الأول، هل أقرأ معه التشهد الأول أم ماذا؛ لأنه سيكون لي تشهد ثالث؟
الجواب:
الشخص إذا دخل مع الإمام مأمور بمتابعته، وما يتابعه فيه؛ منه ما يكون مجرد متابعة، ومنه ما يكون معتداً به للشخص الذي دخل مع الإمام وفاته بعض الصلاة.
ففي هذه المسألة إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؛ فإنه يجلس مع الإمام إذا جلس للتشهد، هذا التشهد بالنسبة للإمام في محله؛ وكذلك بالنسبة لمن أدرك الركعة الأولى مع الإمام.
وأما بالنسبة لمن فاتته الركعة الأولى وأدرك الثانية، فإن جلوسه للتشهد مجرد متابعة للإمام.
وعلى هذا الأساس فعندما يسلّم الإمام يقوم ويأتي بما بقي من صلاته، وإذا أتى بالركعة التي فاتته فإنه يجلس، ويكون هذا الجلوس بالنسبة له تشهداً أخيراً، وأيضاً إدراكه للتشهد الأخير مع الإمام هذا مجرد متابعة.
وعلى هذا الأساس يكون قد جلس التشهد الأخير بالنسبة له هو بعد ما يأتي بالركعة التي فاتته. وبالله التوفيق.