حكم الزيادة في الدين مقابل الخدمة المقدمة كالأوراق ونحوه
- البيوع والإجارة
- 2021-09-20
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1623) من الإخوة اللاجئين من السودان يسألون عن قضية حدثت لهم، ألا وهي استدانتهم مبلغاً من المال بزيادة خمسة في المائة تقريباً، ويسألون عن حكم هذا؛ حيث قِيل لهم: إن تلك الزيادة هي مقابل الخدمة والأوراق وما أشبه. ما توجيهكم لهم؟
الجواب:
القروض التي يأخذها الشخص أو يأخذها الأشخاص من المحلات التجارية؛ سواءٌ كانت بنكية، أو مصرفية، أو أخذها الشخص من بعض الأفراد العاديين؛ كأن يأخذ ألف ريال في شهر رمضان يُسلِّمها في رمضان من السنة القادمة ألفاً ومئة، يأخذ نقوداً ويدفع نقوداً أكثر منها بعد سنة؛ فهذا لا يجوز؛ ففيه ربا النسأ، وفيه ربا الفضل؛ فرِبا النسأ من جهة التأخير، وربا الفضل هذا من جهة الزيادة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما يأخذه وما يدفعه من جنسٍ واحد كالريالات السعودية، وبين ما إذا كان من جنسين؛ كأن يأخذ جنيهات حاضرة، ويدفع قيمتها بعد سنة، فإذا فرضنا أن قيمة الجنيه في الوقت الحاضر مئة ريال، هو يدفع قيمة الجنيه بعد سنة مئة وعشرة ريالات؛ فهذا لا يجوز؛ سواءٌ اتحدّ جنس النقد أو اختلف جنس النقد، ثم إنه لا فرق في ذلك بين أن يكون البنك هو المُقرِض، أو أن يكون البنك هو المُقْتَرِض، وتسمية ذلك بالقرض هذه تسمية ليست بصحيحة؛ لأن صفة القرض لا تنطبق عليه، فإن القرض عقد من عقود الإرفاق والإحسان؛ والمُقرِض يدفع القرض ويرجو أجره من الله -جل وعلا-، ولا يأخذ زيادة عليه، فحقيقة ما يقع من التعامل بالبنوك من إقراض أو اقتراض حقيقة ذلك أنه بيع دراهم بدراهم إلى أَجَل، أو بيع دولار بريالات إلى أجَل، و تسمية ذلك قرضاً لا يُغيّر حكمه الشرعي؛ فإن العبرة بالحقائق و المقاصد لا بالألفاظ وبالله التوفيق.