Loader
منذ سنتين

حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه


الفتوى رقم (3833) من المرسل ح.ع. ن، يقول: خطبت على خطبة أحد إخواني، وبدأت أفكر في هذا الأمر، هل هو صواب أم خطأ؟ مع العلم أني سمعت حديثاً من أحاديث رسول الله ﷺ معناه: « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه »، فما الحكم؟

الجواب:

        إذا أراد شخصٌ أن يتقدم لخطبة فتاة، وهو يعلم أن شخصاً كفئاً متقدمٌ إليها، فإنه يتوقف حتى يتبين له الأمر، فإن تبين له الأمر أنهم قبلوه فإنه لا يتقدم، وإن تبين له أنهم ردوه، فإنه يتقدم لخطبتها بعد علمه بالرد. وبالله التوفيق.