حكم مقاتلة قطاع الطرق
- الحدود
- 2021-09-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1798) من المرسل السابق، يقول: إذا كنت في الطريق وقابلني سُراّق وأصروا على أخذ ما في جيبي، هل أقاتلهم، أو أدفع ما لديّ وأذهب إلى أهلي وإن كنت بلا مال؟
الجواب:
لا شك أنهم متعدون عليك وهؤلاء يعتبرون من قطاع الطريق، والله -جلّ وعلا- قال:"إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ"[1] الآية.
وهذه الصورة التي سألت عنها هي قطع الطريق للحصول على المال، وتسميتهم سرّاقاً مع أنهم يأخذون منك المال بقوة؛ هذه تسمية ليست تسميةً شرعية للسرقة؛ لأن السارق يأخذ المال خفيةً، وعندما يقدمون على هذا الأمر ليأخذوا منك المال بقوة، أنت لا تستطيع أن تدفعهم عنك، وتنظر في المصلحة الراجحة إذا كان دفاعك عن هذا المال سيؤدي إلى قتلك؛ يعني: إلى أنهم يقتلونك ويأخذون المال؛ فأنت قدّمت مصلحة المال على مصلحتك.
والعاقل يوازن بين الأمور إذا تعارضت، فإذا تعارضت عند الشخص نظر، إذا كانت المصلحة هي الراجحة أخذ بها، وإذا كانت المفسدة هي الراجحة امتنع عنها، وإذا كانت المفسدة متساوية للمصلحة امتنع أيضاً؛ لأن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح.
وإذا كان الشخص عندما يتعارض عنده الأمران، وكلُّ منهما يؤدي إلى مفسدة؛ فحينئذٍ يدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما.
وإذا كان كلّ منهما مصلحة، فإنه يفوّت أدنى المصلحتين لحصول أعلاهما. وبالله التوفيق.