Loader
منذ 3 سنوات

حكم تبديل النسك من تمتع إلى إفراد


الفتوى رقم (1049) من مستمع لم يذكر اسمه، يقول: إذا اضطر المتمتع إلى الرجوع إلى أهله خارج الميقات، هل يجوز له أن يحج مفرداً أم لا؟

الجواب:

 الشخص إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أتى بها ثم حج من عامه، فإنه يكون متمتعاً، وسواء أقام بمكة، أو سافر منها إلى جدة مثلاً، أو الطائف أو إلى بلده؛ لأن الله جل وعلا قال:"فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ"[1]، ومن المعلوم أن المقصود بالتمتع هو: الانتفاع باستباحة الأمور التي تكون محظورةً بسبب الإحرام، وهذا الشخص عندما سافر، فقد توسع بالتمتع بين العمرة والحج، وعلى هذا الأساس، فإنه يكون متمتعاً، ولو نوى في نفسه الإفراد، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (196) من سورة البقرة.