المقيم في شركة في الصحراء إقامة طويلة، هل هو في حكم المقيم أو المسافر؟
- الصلاة
- 2021-12-15
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3969) من المرسل س. ع من مصر، يقول: نعلم أننا نقصُر الصلاة في السفر، وهي الصلاة الرباعية، ونعلم كما وضح لنا العلماء -جزاهم الله خيراً- أن المسافر إذا أراد الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم صلاته، ونحن نعمل في شركة ونقيم داخل هذه الشركة، ومدة غيابنا لا تقل عن سنة وربما تزيد، علماً بأن الشركة تفرض علينا الإقامة الإجبارية دون ثلاثة أشهر إلا لظروف طارئة، ولا تتم الموافقة على إجازة من العمل، وعلماً بأن هذه الشركة يوجد فيها مسجد ومساكن...إلى آخر المنافع، ونحن نقيم في الصحراء ونبتعد عن المدينة، هل يجوز أن نتم الصلاة؟ وهل علينا الجماعة في المسجد وكذلك صلاة الجمعة؟ أم أن لنا أحكام المسافر؟
الجواب:
أنتم في حكم المقيمين من جهة إتمام الصلاة، فتصلون الظهر والعصر والعشاء رباعية، تصلونها جماعة؛ لأن من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإنه لا يترخص.
وأما من جهة الجمعة فمن شروطها الاستيطان، وذلك أن يكون من وجبت عليه الجمعة نازل في محل لا يترحل عنه صيفاً ولا شتاءً، وأنتم ذكرتم أنكم في صحراء، وأنكم قدمتم من مصر، فأنتم على حسب سؤالكم غير مستوطنين، فالجمعة ليست بواجبة عليكم، إلا إذا كان عندكم أناس يستوطنون في هذا المكان صيفاً وشتاءً، فالجمعة واجبة عليهم وأنتم تصلونها معهم، فأنتم تصح منكم الجمعة، ولكنها لا تنعقد بكم، لكن إذا صليتموها فإنها تكون صحيحة، وفي الحالة التي لا تصلونها فإنكم تصلون ظهراً أربعاً. وبالله التوفيق.