له زوجتان وأراد العمرة فقال: من أرادت أن تعتمر فعلى نفقتها، فجاءت واحدة، والأخرى لم تستطع، وتغيب شهراً كاملاً، فما الحكم؟
- الحج والعمرة
- 2022-01-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9842) من المرسل السابق، يقول: لي زوجتان وأردت العمرة فقلت لزوجتي: من أرادت أن تعتمر معي فعلى نفقتها الخاصة، فجاءت واحدة، والأخرى لم تستطع للصعوبة المادية عندها، وقد تغيب شهراً كاملاً، فما الحكم في فعله؟
الجواب:
الرجل إذا أراد أن يسافر وله زوجتان أو أكثر، فإنه يعمل القرعة بينهما أو بينهنّ ومن وقعت لها القرعة فإنه يسافر بها وهو أعلم بنسائه من ناحية الغِنى ومن ناحية الفقر، وقد يفعل ذلك من باب الاحتيال؛ يعني: يكون معذوراً في ظاهر الأمر، ولكنه ليس بمعذورٍ بالنظر إلى علم الله -جل وعلا-، فقد يكون سلك هذه الطريقة من أجل أن يسافر بالمرأة التي تتمكن من الإنفاق على نفسها.
فعلى العبد أن يتقي الله -جل وعلا- لكن لو أسقطت إحدى المرأتين حقها؛ يعني: قالت: أنا لا أرغب السفر لك أن تُسافر بالمرأة الأخرى، فإذا أسقطت حقها فهذا ليس عليهِ إثمٌ في ذلك. وبالله التوفيق.