Loader
منذ سنتين

حكم حلق اللحية كاملة، وحكم تقصيرها للزينة


الفتوى رقم (4146) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز حلق اللحية كاملة؟ أم تركها دون تقصير أو تحسين لمنظرها أو ما يسمى بتحديد اللحية؟

الجواب:

        بعض الناس يكون عنده تصور من ناحية تكييف شخصيته حتى تكون مقبولة عنده هو؛ لأنه ينظر إلى نفسه في المرآة، وتكون مقبولة عند زوجته، وتكون مقبولة عند أولاده، وفي خارج بيته.

        من الناس من يكون نظره نظر شرعي، بمعنى: إنه يتكيف حسب ما تقتضيه الشريعة، ومن الناس من يتكيف حسب ما يقتضيه هواه ورغبته، ومن ذلك ما يحصل من التفنن من ناحية اللحية، فبعض الناس يحلقها نهائيا يتعاهد حلقها يومياً قبل أن يذهب إلى العمل، وبعضهم يقصر منها من طولها، وبعضهم يحلق من جهة عرضها، وكل هذه الأعمال لا تجوز؛ لأن الرسول ﷺ أعفى لحيته هذا من الناحية العملية، ومن الناحية القولية جاء الأمر منه بإعفائها فقال الرسول ﷺ: « حفوا الشوارب وأعفو اللحى ».

        وهذا فيه تفرقة بين الشارب وبين اللحية من ناحية الحكم، وبعض الناس يعكس هذا الحكم يعفي شاربه، ويحلق لحيته، فالمشروع للمكلف أن يبحث عن هدي الرسول ﷺ سواء كان ذلك في باب الواجبات، المندوبات، المباحات، المكروهات، المحرمات، يلتمس هديه في ذلك، فما كان هديه فيه العمل يعمله، وما كان هديه فيه الترك يتركه، فإن الرسول ﷺ قال: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ».

        وفي الصلاة قال: « صلوا كما رأيتموني أصلي »، وفي الحج قال: « خذوا عني مناسككم »، إلى غير ذلك من الأوامر. وجاء في القرآن قوله -تعالى-: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ}[1]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (31) من سورة آل عمران.