Loader
منذ سنتين

حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه


الفتوى رقم (3243) من المرسل ع. س. ج، مقيمٌ في الأردن يقول: لي رغبة في الزواج من إحدى النساء، وسمعت من صديقٍ لي أنه طلبها من أبيها، فأحببت أن أتأكد، فذهبت إلى أبيها فقال لي: إنه جاء هذا الأخ، ولكن لم يعطِ له شيئاً قاطعاً في هذا الموضوع، فقمت أنا السائل بخطبتها من أبيها، فهل عليّ ذنب؟ وماذا أفعل؟ وهل يشترط إعلان الخطبة؟

الجواب:

 دلت الأدلة الشرعية على أنه لا يجوز أن يخطب الشخص على خطبة أخيه، وهذه المسألة نراعي فيها جانب الخاطب الأول؛ لأنه أحق بهذا المرأة، وقد بذل السبب، وهو أنه كلّم والدها، وهو في انتظار الإجابة من والد المرأة، ويمكن أن والد المرأة يسأل عنه، ويستشير المرأة، ففي هذه الفترة لا ينبغي للشخص أن يتقدّم إلا إذا علم أنهم رفضوه. فإذا علم أن شخصاً خطب هذه البنت وامتنع أهلها من تزويجه، فلا مانع من أن يتقدم إليها. ولهذا نهى الرسول ﷺ أن يبيع الشخص على بيع أخيه؛ وكذلك نهاه أن يشتري على شراء أخيه[1]، وهذا لا شك أنه يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة.

 أما المصلحة التي يحققها فهي مصلحة البادئ الأول. وأما المفسدة التي يدرؤها فهو أنه لا يحصل تصادم في العلاقة بين الخاطب الأول والخاطب الثاني، فقد يكون بينهما علاقة قرابة، أو علاقة صداقة وأخوّة، أو غير ذلك، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الشيء له حكم الغالب.

ولو فرضنا أن هذا الشخص الخاطب الثاني كان أجنبياً، وليس بينه وبين الخاطب الأول علاقة مطلقاً، فإن الأمر-أيضاً- ينجرّ إليه ويتناوله النهي؛ لأن الحكم للغالب. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه(3/69)، رقم (2139)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه (2/1032)، رقم(1412).