حكم شك الزوج في عدد الطلقات
- الطلاق
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4570) من المرسل م. أ سوداني مُقيمٌ، يقول: أنا متزوج ولي ثلاثة أطفال، ولله الحمد، كنتُ غير ملتزم وحصلت بيني وبين الزوجة مشاكل، وطلقتها، وتم الرجوع والحمد لله، ثم الاستقرار والالتزام، لكن لا أعرف كم عدد الطلقات التي طلقتها، سألتها فقالت مرتين، كيف أتلافى ما حصل مني من خطأ حيال ما ذكرت؟
الجواب:
يعتمد على معرفة ما وقع منك من الطلاق من جهة العدد في المرة الأولى ثم بعد ذلك متى حصلت الرجعة، هل حصلت في أثناء العدّة؟ أم حصلت بعد الخروج من العدّة؟ وهل حصلت عندما كان الخروج من العدّة هل حصلت بعقد أو حصلت بدون عقد، ثم إن الطلاق الذي وقع منك من حيث العدد في المرة الأولى، هل وقع ثلاث طلقات أو طلقة واحدة، يعني هل حصل ثلاثٌ بلفظ واحد، فإن هذا السؤال فيه قصور من وجوه متعددة، وعلى السائلِ أن يراجع الجهة المسؤولة في بلده، وإذا كان في المملكة ففي إمكانه أنه يتصل على هاتف من هواتف أعضاء اللجنة الدائمة، ويشرح لهم الوضع والشخص الذي يسأله هو بدوره يستفصل عنه ما يلزم، وإذا لم يتمكن من ذلك فإنه يكتب كتابةً مفصلةً عن الواقع، ويذكر رقم هاتفه ويرسل سؤاله إلى الإفتاء وبعد ذلك يتمُ التفاهم معه عما يكون فيه قصورٌ في السؤال ثم يكون بعد ذلك الجواب. وبالله التوفيق.