Loader
منذ سنتين

حلفت ألا أخبر أحداً بعلم معين وتعهدت لكني أخبرت به؟


الفتوى رقم (11836) من المرسل السابق، يقول: حلفت ألا أخبر أحداً بعلم معين وتعهدت لصاحب هذا الأمر بألا أخبر أحداً لكني أخبرت به، وأخبرت صاحب العلم بما فعلت، فهل عليّ كفارة؟

الجواب:

مما يؤسف له أن الشخص عندما يكون له صديق قد يوغل في الصداقة إلى درجة أنه يُطلعه على أسرار حياته الخاصة سواء كانت قاصرة أو كانت متعدية، وقد يكون هذا الشخص يرتكب أمورًا تقتضي السرية فيها فيثق من هذا الصديق ويخبره ببعض الأمور ويستكتمه على ألا يخبر أحداً. ثم إن هذا المؤتمن يخون فلا يجوز للشخص إذا اؤتمن على أمر من الأمور أن يخون، ولا يجوز له إذا استُكتم على أمر يجب عليه كتمانه فإنه لا يفشي هذا السر، فإذا أفشاه يكون قد خان الأمانة، وعليه كفارة اليمين الذي حلفه، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة؛ فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام. ومقدار الإطعام كيلو ونصف من البر، أو الأرز، أو التمر، وذلك أن يكون لكل مسكين. وبالله التوفيق.