منذ سنتين
امرأة اعتمرت وتعلم بأن لبس النقاب والقفازين محرم على المحرمة، ومع ذلك لبسته فما الحكم؟
- الحج والعمرة
- 2022-03-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12244) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: امرأة اعتمرت وتعلم بأن لبس النقاب والقفازين محرم على المحرمة، ومع ذلك تعمدت اللبس وأدت العمرة، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
المحرمة بالحج أو بالعمرة أو بالعمرة والحج إذا كانت قارنة لها أن تغطي وجهها بخمار إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، وليس عليها في ذلك فدية.
أما إذا كانت بمفردها، أو كانت مع نساء، أو كانت مع محارمها، فالواجب عليها هو كشف الوجه؛ لأن إحرام المرأة في وجهها كإحرام الرجل في رأسه. والرسول ﷺ نهى المحرمة أن تتنقب وأباح لها الخمار، فهذه ذكرت أنها لبست النقاب، وهي تعلم أنه لا يجوز فعليها فدية أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف. وبالله التوفيق.