حكم الصلاة خلف من يوالي الكفار ويعادي المسلمين
- توحيد الألوهية
- 2021-06-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (74) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الصلاة خلف من يوالي الكافرين ويعادي المسلمين، مع أنه على علم بالدين وليس بجاهل؟
الجواب:
الذي يخالط الكافرين من أجل دعوتهم إلى دين الإسلام، وبيان الحق لهم لعل الله -جل وعلا- أن يهديهم، فهذا ليس فيه شيء، فقد جاء في الحديث: « المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم »[1].
ودعوة الرسول ﷺ في أول أمرها، وهكذا دعوة خلفائه وأصحابه رضي الله عنهم إلى الإسلام فيها غنىً لبيان تقرير هذه القاعدة.
أما مخالطة الكفار من أجل محبتهم، ومن أجل تعظيمهم وما إلى ذلك، فهذا لا يجوز للمسلم أن يفعله.
وأما الشخص الذي لا يميل إلى المسلمين، فإذا كان لا يميل إلى شخص معين من أجل ما يرتكبه من المعاصي، ولكن هذه المعاصي لا تخرجه عن الإسلام، فحينئذ يكون قد كره هذا المسلم من أجل ما يرتكبه من المعاصي وفي هذه الحال لا يكون آثماً، لكن كان ينبغي عليه أن يدعوه، وأن يبين له أن هذه الأمور التي يفعلها، لا يجوز له أن يفعلها، فإن أصر على ذلك، وجب عليه أن يهجره إذا كان الهجر يترتب عليه مصلحة راجحة، أما إذا كان الهجر يترتب عليه مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية للمصلحة، فإن من القواعد المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وإذا كان هذا الشخص يبغض مسلماً؛ لأن هذا المسلم مسلم بإثباته الذي يحمله؛ لأن كثيراً من الأشخاص مسلمون بالاسم لا بالحقيقة، فإذا سألته هل تصلي؟ قال: لا، هل تصوم؟ قال: لا، هل تحج؟ قال: لا، فهو مسلم بالاسم لا بالحقيقة، فهذا لا فرق بينه وبين الكافر؛ لأن التسمية لا تدل على الحقيقة، فمن ادعى الإسلام بلسانه ولكنه لا يطبقه في أقواله وأفعاله وقصده فحينئذ لا يكون مسلماً على الوجه الصحيح، وإنما هو مسلم بالتسمية.
والحاصل من هذا الجواب عن سؤال السائل بعد بيان ما تقدم: أنه ينظر إلى هذا الشخص بالنظر إلى تحديد علاقته مع الكافر، وإلى تحديد علاقته مع المسلم، وبيان نوعية الكافر الذي يجعل علاقة معه، وبيان نوعية المسلم الذي لا يجعل بينه وبينه علاقة، ويطبق حالته على ما تنطبق عليه مما سبق.
لكن هناك أمر يحتاج إلى تنبيه، وذلك إذا كان يبغض هذا المسلم لإسلامه، فهو في هذه الحال يحتاج إلى أن يبين له وجه الحكم بأن هذا لا يجوز له وأنه كفر، فإذا أصر على ذلك إذا بيّن له وأبغض المسلم لإسلامه، فحينئذ يكون كافراً كفراً يخرجه عن الإسلام، وبالله التوفيق.
[1] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع(4/662)، رقم (2507)، وابن ماجه في سننه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء(2/1338)، رقم (4032).