تزوج امرأة وطلقها لأنه لا يحبها
- الطلاق
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5733) من المرسل أ.ص، يقول: تزوجت بامرأة برغبتي ومكثت معي ثلاثة أشهر تقريباً، وكانت قائمة بكلّ واجباتها، وشعرت بأنني لم أعد أحبها فطلقتها دون أي سبب حيث أرسلت وكالة لوالدي وقام بالعمل اللازم، فهل عليّ ذنوب أو ظلم تجاه هذه الآدمية التي كرهتها دون سبب يذكر؟
الجواب:
ما دمت طلقتها بناءً على ما قام في نفسك من كراهة لها أنت لم تذكر ما هي أسباب هذه الكراهة هل هي أسبابٌ دينية؟ أم أسباب دنيوية؟ أم أسبابٌ راجعةٌ إلى وضعها هي معك ومعاملتها معك، فأنت في الحقيقة لم تذكر سبب الكراهة؛ ولكن بما أن الأمر انتهى فعليك إذا كنت تشعر من نفسك أنك أخطأت عليها، عليك أن تستغفر الله وأن تستبيحها هي.
وأما بالنظر إلى هذا الموضوع وهو ما يُقدم عليه كثيرٌ من النساء بطلب الطلاق، وما يقدم عليه كثيرٌ من الرجال على الطلاق، فكما أن الشخص عليه أن يتحرى من يريد أن يكون شريكاً له في حياته إذا كانت امرأة؛ يعني: المرأة تفكر في شريك حياتها، والرجل يفكر في شريكة حياته قبل الإقدام على الزواج، ويتحرى ولا يقدم على الزواج إلا على بصيرة؛ فكذلك عندما تحصل العلاقة الزوجية بينهما وبخاصة يحصل أولاد منهما ينبغي على الرجل أن يفكر جيداً؛ وكذلك المرأة تفكر جيداً في الأسباب التي تجعل الرجل يقدم على الطلاق، والأسباب التي تجعل المرأة تبتعد عن زوجها وتطلب الطلاق؛ فهناك أسبابٌ لا يمكن للشخص أن يصبر عليها، وفيه أسبابٌ يمكن أن يتغلب عليها، فالأسباب التي لا يمكن أن يتحملها بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة إذا كان كلٌ منهما يتعدى حدود الله -جلّ وعلا-. ومن أمثلة ذلك: كثيرٌ من النساء تقول: زوجها لا يصلي مطلقاً، ولا يصوم رمضان، ويشرب الخمر، ويستعمل أموراً كثيرة، وتقول: دعوته ودعوته فلم يستجب. في هذه الحالة يكون السبب قائماً في طلب هذا الطلاق، ولهذا قال ﷺ: « أيما امرأة طلبت طلاقا في غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة »[1] وهذا الحديث من أحاديث الوعيد تمر كما جاءت. وهكذا بالنسبة للمرأة إذا كانت تتصف بأسبابٍ تمنع بقاء زوجها معها؛ كما إذا كانت هي لا تصلي، أو تفعل أفعالاً لا تصلح أن تكون زوجةً له بمقتضاها حينئذٍ يكون تطليقه لها مبنياً على سببٍ شرعي.
أما الأسباب الخفيفة التي ليس فيها تعدٍ لحدود الله وإنما تتعلق ببعض الأمور النفسية أو الاجتماعية فيما بينه وبين زوجته، أو العائلية فيما بينه وبين الأولاد، أو في بعض الأمور المالية فهذه كلها أسبابٌ يمكن التفاهم عليها وحل الخلاف فيما بينهما؛ لأن حل الخلاف وبقاء الحياة الزوجية فيه مصلحةٌ للزوج وللزوجة من جهة وللأولاد منهما من جهةٍ أخرى.
فإذا حصلت الفرقة بناء على هذه الأسباب التافهة وتزوج الرجل فإن زوجته لا ترغب مجيء أولاده إليه من زوجة أخرى، ولا ترغب بقاءهم عندها وقيامها بتربيتهم؛ وهكذا الزوجة إذا طلقها زوجها ولها أولادٌ منه وتزوجت بزوج آخر فكثيرٌ من الأزواج لا يرغب مجيء أولاد زوجها إلى بيته وقيامه بتربيتهم.
فعلى كلّ زوجٍ وزوجةٍ أن يتنبه إلى السبب الذي يريد أن يبني عليه الفرقة فيما بينه وبين زوجته، فإذا كان هذا السبب من الأمور التي يعذره الله فيها فإنه يُقدم، وإذا كان من الأمور التي يمكن حلها وإزالة العوائق فيما بين الزوجين فحينئذٍ يتعاونان على حلّها حتى يصلا إلى ما يكون فيه وفاق بينهما.
أما ما يحصل من بعض الزوجات أو من بعض الأزواج أنه بمجرد ما يحصل عنده الرغبة في الطلاق فقط، أو المرأة ترغب في الذهاب إليه؛ لأنها تريد رجلاً أحسن منه وما إلى ذلك؛ فهذه أمورٌ ليست من الأسباب التي يناسب أن يبني عليها الشخص. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في الخلع(2/268)، رقم(2226)، والترمذي في سننه، أبواب الطلاق واللعان، باب في ما جاء في المختلعات (3/485)، رقم (1187)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة (1/662)، رقم(2055).