Loader
منذ سنتين

من كان له زوجات إحداهن متوفاة، وأراد أن يتصدق عنها وفاءً لها دون بقية زوجاته اللواتي على قيد الحياة، هل يحق له ولا يعتبر من الجور المُخالف للعدل؟


الفتوى رقم (9940) من المرسل السابق، يقول: من كانت له عدة زوجات إحداهن متوفاة، وأراد أن يتصدق عنها، أو أن ينفعها بشيءٍ آخر وفاءً لها دون بقية زوجاته اللواتي على قيد الحياة، هل يحق له ذلك ولا يعتبر هذا من الجور المُخالف للعدل؟

الجواب:

        العدل بين الزوجات في الأمور الواجبة من السكنى والنفقة والكسوة والمبيت، إلا إذا حصل صلح بين الزوج وزوجته من ناحية بعض الأمور.

        أما من ناحية الأمور التي يتفضل بها الزوج على بعض زوجاته دون بعضٍ فهذا ليس من الأمور التي يجب فيها العدل. وبالله التوفيق.