عملي يحتم عليّ لبس الجوارب كلّ يوم، وكنت ألبسها على غير طهارة وأمسح عليها جهلاً والمدة طويلة فما عليّ؟
- الطهارة
- 2022-02-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11343) من المرسل ع. م. ح من الطائف: عملي يحتم عليّ لبس الجوارب كلّ يوم، وأيضاً أيام الدراسة. وطيلة حياتي وأنا أمسح على الجوارب عند الوضوء لكلّ صلاة؛ ولكني كنت ألبسها من غير وضوء أو طهارة وأصلّي بها، ولم أكن أعلم بأن من شروط المسح لبس الجوارب على طهارة، فلما عملت بذلك أصبحت أتوضأ عندما ألبس الجوارب؛ علماً بأن المدة طويلة جداً فما عليّ الآن؟
الجواب:
المشروع للشخص أنه يتوضأ وبعدما ينتهي وضوؤه يلبس الخف الأيمن ثم الأيسر. وتبدأ مدة المسح من الحدث، ومدة المسح في الإقامة أربع وعشرون ساعة من الحدث، فإذا تمت هذه المدة ولو كان الإنسان على طهارة فإنه ينتقض وضوؤه؛ لأن هذا من مبطلات المسح، فلا يجوز للإنسان أن يمسح على الخفين بعد انتهاء المدة.
وإذا كان مسافراً فثلاثة أيام بلياليها -اثنتين وسبعين ساعة- من الحدث، وبهذا يتبين أنه لا بدّ من سبق الطهارة على اللبس.
وهذا السائل ذكر أنه لم يتقيد بالأحكام المتعلقة بالمسح، لا من جهة البداية حيث كان يلبسها على غير طهارة، ولا جهة النهاية بالنسبة للمدة، فهذا أمره إلى الله هذا بالنسبة للماضي؛ أما بالنظر للمستقبل فكما ذكرت. وبالله التوفيق.