منذ سنتين
حكم قول: والله ما يُكتب لي اللحم عندكم، ثم جاء آخر وذبح، والحالف لا يدري، ثم أكل من هذه الذبيحة
- الأيمان والنذور
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3760) من المرسل ع. ع، يقول: زرت ذات مرة أحد أقربائي، فوجدت أحد الأولاد الصغار، وطلب مني أن يقوم بذبح شاة تكريماً لي، فقلت له: والله ما يُكتب لي اللحم عندكم، ثم جاء أخوه الأكبر وذبح وأنا لست أدري، ثم أكلت من هذه الذبيحة، هل عليّ كفارة؟
الجواب:
أنت حلفت على أنك لا تأكل عندهم، ولكنك لم تقيد ذلك من جهة أن هذا الشخص يكون هو الذابح، وجاء أخوه وذبح هذه الذبيحة، وأكلت من هذا اللحم، فأنت حالفٌ على أنك لا تأكل من اللحم عندهم، وقد أكلت، وعلى هذا الأساس تُكفّر كفارة يمين، وهي عتق رقبةٍ، أو إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكينٍ نصف صاعٍ من البر، أو كسوتهم؛ فإن لم تستطع فإنك تصوم ثلاثة أيامٍ. وبالله التوفيق.