Loader
منذ سنتين

هل في الطاحون زكاة؟


  • فتاوى
  • 2021-12-15
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4017) من المرسل ن. د.ع من ليبيا، يقول: لدي طاحون له سنتان، هل عليه زكاةٌ أو لا؟

الجواب:

        المال الذي يكون عند الشخص قد يكون للاستهلاك والاستعمال، وهذا ليس فيه زكاة، إلا بالنسبة لحلي المرأة فإذا بلغ نصاباً فإنها تجب فيه الزكاة، وقد يكون عند الشخص عروض تجارة، بمعنى: إنه معروضٌ للبيع، فهذا تجب الزكاة في قيمته وقت الوجوب إذا بلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى ما عنده من نقودٍ.

        وقد يكون ما عند الشخص يؤجره كالبيت، أو السيارة، أو الطاحون، المهم أنه يؤجره، فالزكاة واجبةٌ في أجرته إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، فهذا الطاحون تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت هذه الأجرة نصاباً وحال عليها الحول. وبالله التوفيق.