Loader
منذ 3 سنوات

لا تتم خطبتها على أحد وتنتهي كما بدأت. هل هذا عمل؟ وكيف يحمي الإنسان نفسه من مثل تلك الأعمال؟ وأيضًا معنى حديث: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وخلقه فزوّجوه ».


الفتوى رقم (5450) من المرسلة ق. ص. غ، تقول: كلما تقدم لخطبتي شاب لا تتم هذه الخطبة وتنتهي كما بدأت. علل البعض هذا بأنه ربما يكون هناك عمل، ما توجيهكم؟ وكيف يحمي الإنسان نفسه من مثل تلك الأعمال؟

الجواب:

        الأسباب التي تصدر من الشخص سواءٌ كانت أسباباً عادية أو أسباباً شرعية لا تلازمَ بينها وبين مسبباتها؛ أي: إنه يقع السبب وقد لا يقع المسبب؛ لأن وقوع المسبب راجعٌ إلى إرادة الله -جلّ وعلا-، فتقدم الشخص لخطبة امرأة هذا سببٌ من الأسباب، وتحقق مقتضى هذا السبب وهو حصول الزواج هذا تابعٌ لإرادة الله -جلّ وعلا- فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والرسول ﷺ قال: « واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك » فالمقدر لا بدّ من وقوعه؛ ولهذا كان من دعائه ﷺ أنه قال: « اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت »[1]. والإنسان مع القضاء والقدر له مرتبتان:

        المرتبة الأولى: الرضا إذا فاته أمر فإنه يرضى ولا يتسخط، وإذا كان لا يستطيع الاتصاف بهذه الدرجة فإن عليه أن يتحلى بالمرتبة الثانية وهي الصبر. وبالله التوفيق.


 الفتوى رقم (5451) من المرسلة السابقة، تقول: ما تفسير جملة من حديث رسول الله : « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وخلقه فزوّجوه ». ربما قد عرضنا هذا الموضوع من قبل؛ ولكن أرجو تكراره لأهمية هذا الموضوع. أحسن الله إليكم.

الجواب:

        يقول الرسول ﷺ: « الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة إن نظر إليها سرّته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله »؛ فالزوج تكون فيه صفاتٌ مطلوبٌ تحققها، والزوجة مطلوبٌ فيها صفات تكون متحققةً في حال الإقدام إلى خطبتها. والشخص إذا أراد أن يتقدم لخطبة فتاة فواجب عليه أن يوضح واقعه؛ لأن -مع الأسف- كثيراً من الشباب وكثيراً من الوسطاء من النساء ومن الرجال الذين يتوسطون لتقديم هذا الزوج للزواج بهذه المرأة؛ وكذلك الأولياء، وكذلك أم الزوج يخفون كثيراً من الأمور التي لو بينت لامتنع ولي أمر الفتاة وامتنعت الفتاة من قبول هذا الشخص؛ ولكنهم يذكرون بعض المحاسن ويخفون كثيراً من المساوئ، كما أن هذا موجودٌ بالنسبة للزوج فموجودٌ -أيضاً- من أولياء المرأة، فقد تكون المرأة متصفةً بصفاتٍ بدنية عقلية في حاسةٍ من حواسها في خلقها لو بُينت هذه الأمور للزوج لما أقدم على الزواج بها، ولهذا أذن النبي ﷺ للرجل إذا رغب إلى الزواج بفتاة وغلب على ظنه الصلاح فيما بينهما أنه يراها وأنها تراه.

        فالواجب على الزوج، وعلى الوسيط، وعلى ولي أمر هذا الزوج؛ وكذلك واجبٌ على الزوجة، وعلى من يكون وسيطاً بينها وبين هذا الزوج أو وسيطه، واجبٌ على الجميع أن يبين الواقع على وجه الحقيقة فإذا كان الواقع أن كلاً منهما مرضي في دينه وأمانته وخلقه، فتقبله المرأة، وهو -أيضاً- يقبلها. وإذا كان هناك موانع فحينئذٍ يمتنع عنها إذا كان المانع منها، وتمتنع منه إذا كان المنع منه. وإذا كان في كلٌ منها مانعٌ من الآخر؛ فكلٌ منهما يمتنع، وبهذه الطريقة يحصل لكلٍ من الزوجين الدخول على بصيرة في حالة الصلاح، وعدم الدخول في هذا الزواج نتيجة لتوفر موانع الزواج. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه الطبراني في الدعاء ص(147)، رقم(410)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/393)، رقم(224).